قرر الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي بزيادة رسوم الخدمات المقدمة بهيئة التأمين الصحي بحسب القرار رقم 200 لسنة 2024
رسوم الكشف بالعيادة 5 جنيهات لدى الممارس او الأخصائي او الإستشاري وذلك للطلبة والمرأة المعيلة
اما لباقي الفئات رسوم الكشف 10 جنيهات
رسم الاحتفاظ بفيلم الاشعة المقطعية 20 جنيها للفيلم الواحد
رسم الزيارة المنزلية 100 جنيها
التقارير الطبية للمنتفعين بالتأمين الصحي 50 جنيها
التقارير الطبية لغير المنتفعين بالتامين الصحي 100 جنيها
رسم جلسة العلاج الطبيعي وتخاطب وعلاج نفسي 20 جنيها
رسم الاقامة بالمستشفي 20 جنيها في اليوم بحد اقصي 10 ايام
رسم استخراج كارنيه للمواليد 10 جنيهات
اصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم 75 لسنة 2024 يخص اللائحة التنظيمية للمنشآت الصحية والمستشفيات الحكومية العامة التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
وتضمن القرار الذي يسري على المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة اللائحة المالية للمستشفيات وتشكيل مجلس الإدارة والمهام المنوطة بمجلس إدارة المستشفى.
ونص القرار على أنه يجوز للمستشفيات أن تتقاضى أجورا اقتصادية نظير الخدمات المقدمة بها ويخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأسرة والأقسام الداخلية وأن تكون أولوية العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة وحاملة بطاقة الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا ومصابي العمليات الحربية أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى ممن لا يتمتعون بتأمين صحى على أن تعتمد من مدير المستشفى، بالإضافة إلى حالات الطوارئ والحوادث والحالات الحرجة.
وبحسب المادة رقم 10 من القرار يتم تحصيل مبلغ 10 جنيهات قيمة كشف وعلاج ويجوز زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 5 جنيهات في المرة الواحدة بحد أقصى 5 أضعاف ذلك المقابل
ونظم القرار الوزاري الموارد الذاتية لتمويل صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات من خلال الإيرادات التي تحصلها المستشفى نظير تقديم خدمات علاجية بأجر ومقابل استخراج الشهادات الطبية والتقارير الطبية وأيضا مقابل زيارة المرضى والتبرعات النقدية والعينية التى يقبلها مجلس إدارة المستشفي وكذلك مقابل التعاقدات التي تبرمها المستشفى مع الأفراد والشركات التى ترغب في الاستفادة من خدمات المستشفى.